نشرات نور - أطفال
البريد الالكتروني:

ملامح اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طارق حرب : في 19/ 1/ 2009 نشرت الجريدة الرسمية”الوقائع العراقية “ بعددها 4106 اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادق العراق عليها بالقانون رقم 3 لسنة 1994.

وكذلك صادق العراق على البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية لسنة 2000 بالقانون رقم 23 لسنة 2007 حيث كان الاول بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وكان الثاني حول اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة وعرفت الاتفاقية الطفل بانه كان انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة وهذا يعني ان مصطلح الطفل يطلق على الجنين الذي يولد وحتى بلوغه التاسعة عشرة.

 اذ تزال هذه الصفة في اول يوم من ايام هذه السنة وقد توزعت الاتفاقية على 54 مادة مسبوقة بديباجة ذكرت مبادئ ميثاق الامم المتحدة وان الامم المتحدة بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين وان الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لرفاهية الاطفال وان الطفل يجب ان ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ما يجب اعداد الطفل لتربيته بروح المثل العليا وخاصة روح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء وان الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها وان هنالك اطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية وقررت الاتفاقية عدم التمييز بين الاطفال لاي سبب كان كاللون والجنس واللغة والدين او القومية او الثروة وكفالة الحماية للطفل من جميع اشكال التمييز وان جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال يكون الاعتبار الاول مصلحة الطفل بما فيها الحماية والرعاية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والادارية اللازمة وان تتولى المؤسسات والمرافق المسؤولة عن الطفل المعايير التي تتضمن السلامة والصحة وتعترف الدول بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة وكفالة بقاء الطفل ونموه بان يسجل الطفل منذ ولادته ويكون له الحق في الاسم والجنسية وان تحترم حق الطفل في ذلك وضمان عدم فصله عن والديه الا اذا كان ذلك ضرورياً لمصلحة الطفل وباجراءات قضائية وتلتزم الدولة بتقديم المعلومات في حالة الاحتجاز او الحبس او النفي او الترحيل سواء للطفل او العائلة وتنظر الدول في الطلبات التي يقدمها الطفل او والداه ان كانت اقامة احدهما في دولة اخرى واتخاذ تدابير لمكافحة نقل الاطفال الى الخارج ومنح الطفل الحق في تكوين آراءه الخاصة وان تتاح فرصة الاستماع اليه في الاجراءات القضائية والادارية ويكون للطفل الحق في حرية التعبير سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او اية وسيلة اخرى وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي والحماية القانونية من اي تعرض تعسفي او غير قانوني وتضمن الدول امكانية حصول الطفل على المعلومات من وسائل الاعلام بما يستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية مع ضمان اعتراف الدول بالمبدأ القائل ان الوالدين كليهما يتحملات مسؤولية مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين او الاوصياء المسؤولية الاولى في تربية الطفل ونموه وعلى الدول تقديم المساعدة لهما للاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وتتخذ الدول جميع الاجراءات لحماية الطفل من العنف او الضرر او الاساءة البدنية او العقلية او الاهمال واساءة المعاملة او الاستغلال بما في ذلك الاساءة الجنسية بوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين يتعهدون رعاية الطفل وللطفل المحروم من بيئته العائلية الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، بما في ذلك امور الحضانة او الكفالة”الضم “ او التبني او الاقامة في مؤسسات مناسبة وحددت الاتفاقية شروطا للتبني بما يضمن مصالح الطفل وحالته فيما يتعلق بالابوين والاقارب وشددت الاتفاقية من شروط التبني اذا كان في دولة اخرى واوجبت الاتفاقية اتخاذ التدابير اللازمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ بما فيها الحماية والمساعدة الانسانية وللبحث عن والديه او الافراد الاخرين من اسرته مع الاعتراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا او جسديا  بحياة كاملة وكريمة والتمتع برعاية خاصة ومساعدة مجانية كلما امكن ذلك وتبادل المعلومات بين الدول في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي وحق الطفل بالتمتع باعلى مستوى صحي وحقه بمرافقة علاج الامراض والتأهيل الصحي وتتخذ الدول تدابير لخفض وفيات الرضع والاطفال وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية ومكافحة الامراض وسوء التغذية ورعاية الامهات قبل الولادة وبعدها واشاعة المعلومات الخاصة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث وللطفل الحق في الضمان الاجتماعي ومنح الاعانات عند الاقتضاء او في المستوى المعاشي لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي ويتحمل الوالدان في حدود امكانيتهم المالية تأمين ظروف المعيشة للطفل على ان تتولى الدولة مساعدته لاسيما فيما يتعلق بالغذاء واللباس والاسكان وعلى الدول اتخاذ كل التدابير لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او غيرهم داخل الدولة او خارجها وتلتزم الدول بضمان حق الطفل في التعليم على ان يكون التعليم الابتدائي الزاميا ومجانا والعمل على مجانية التعليم الثانوي وجعل التعليم العالي متاحا للجميع مع ضمان ادارة المدارس على نحو يتفق مع كرامة الطفل مع تعاون الدول في الامور المتعلقة بالتعليم وان يكون تعليم الطفل موجها نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبمبادئ الامم المتحدة واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية لبلده وحضاراته واعداد الطفل للمسؤولية في مجتمع حر بروح من التسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة مع جميع الشعوب وتنمية احترام البيئة مع ايلاء عدم حرمان الطفل المنتمي لاقليات اثنية او دينية او لغوية من الحق بثقافته او الجهر بدينه وممارسة شعائره واستعمال لغته وألزمت الاتفاقية الدول بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الالعاب والانشطة الثقافية وحمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يكون خطيرا وعلى الدول تحديد حد ادنى لعمر الطفل للالتحاق بالعمل ووضع نظام لساعات العمل وظروفه ووقاية الاطفال من المواد المخدرة والمؤثرة على العقل ومنع جميع اشكال الاستغلال الجنسي كتعاطي نشاط جنسي غير مشروع او الدعارة ومنع اختطاف الاطفال او الاتجار بهم وعدم تعرض الطفل للتعذيب او المعاملة اللاانسانية وعدم فرض عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة لمن يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وعدم الحرمان من الحرية بصورة غير قانونية ولا يجوز توقيف الطفل الا كملجأ اخير ولاقصر فترة مع معاملته باحترام وكرامة مع فصله عن البالغين عند توقيفه او حبسه وضمان حصوله على مساعدة قانونية مع احترام قواعد القانون الانساني الدولي وحماية ورعاية الاطفال في المنازعات المسلحة وتتخذ الدول التدابير لتشجيع التأهيل البدني والنفسي واعادة اندماج الطفل الذي يقع ضحية الاستغلال مع اتخاذ اجراءات قانونية معينة بحق الطفل عند اتهامه بارتكاب جريمة كافتراض براءته واخطاره فورا بالتهمة والحصول على مساعدة قانونية وقيام هيئة قضائية مختصة ونزيهة بالفصل بالدعوى من دون تأخير وعدم اكراهه على الادلاء بالاعتراف او الشهادة وتحديد عمر للمسؤولية الجزائية، اما الجزء الثاني من الاتفاقية فقد حددت طرق تنفيذ احكامها من قبل الدول الاطراف كنشر احكام الاتفاقية على نطاق واسع وانشاء لجنة من عشرة خبراء ينتخبون بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ترشحهم الدول المتعاقدة وتعقد اجتماعاتها في مقر الامم المتحدة وتتولى الدول تقديم تقارير لهذه اللجنة عن تنفيذ احكام الاتفاقية وللجنة طلب معلومات من الدول وتتعاون وكالات الامم المتحدة مع هذه اللجنة في تنفيذ احكام هذه الاتفاقية اما الجزء الثالث من الاتفاقية فكان في توقيع الاتفاقية من الدول ودخولها حيز التنفيذ وبعد ذلك صدر البروتوكول الاول الخاص بمنع بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية كالانشطة الجنسية وتصوير الاطفال الاباحي كتصوير اعضائه الجنسية والبروتوكول الثاني كان في حماية الطفل في النزاعات المسلحة كعدم قبول من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة كمتطوعين او خدمة الزامية واذا كان هنالك تطوع فيجب ان يكون بموافقة واضحة من الاباء والاوصياء وان توضح الواجبات الخاصة بالخدمة العسكرية وختاما حسنا فعل مجلس النواب بالموافقة على اصدار القانون الخاص بملاحق بروتوكول الاتفاقية وهذه الاحكام تحتاج الى مراجعة في التشريعات العراقية وادخال بعض الاحكام التي لم ترد في التشريعات العراقية.
أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
4.00
Supported by SIDA